الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢392
جوابات الإمام السالمي
جواز الصلاة بذلك الوضوء بعد أن يغتسل وردت فيه السنة، وليس هو وضوء على نجاسة، لأن بدن الجنب طاهر إلا ما مست النجاسة والغسل
من جميع البدن تعبد غير معقول والمعنى لا لزوال نجاسة في البدن. أما الحديث المصرح بأن تحت كل شعرة جنابة فليس المراد بالجنابة فيه النجاسة المعروفة وإنما المراد من الحديث المبالغة في تنقية البشرة. والمعنى اغسلوا البدن غسلاً عاماً بالغاً كل مبلغ كغسلكم له حين تعمه النجاسة هذا ما ظهر لي، والله أعلم.
المني بدون دفق ونحوه وأسماء الله الحسنى
قوله في جوهر النظام:
فالنطفة الميتة والإكسال على الصحيح فيهما اغتسال هذا البيت هكذا وضعه. كنا نحسب أن النطفة الميتة والإكسال لا غسل فيهما، لسؤال عليّ للنبي الله صرح لنا فيه وعرّفنا عن الإكسال ما هو؟ وكذلك صرّح لنا قولك فيه أيضاً:
والمستعان بالإله الباري ليس يجوز قاله الهجاري ويا غياث المستغيثين فلا يجيزه جلّ إلهي وعلا ويا دليل المتحيرينا كمثله عنه أيضاً كذا روينا وهكذا قد ارتدي بالكبريا لأنه خلافه قد رويا
وهكذا يا سيدي الخ … قال السائل:
أي شيء يمنع هذه الأسماء؟ وما الصحيح عندك في أسماء الله هل يجوز فيها الاصطلاح أم لا؟