الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥الجزء الأول – الغسل
395
ويخرج في وجوب الكفارة بذلك قولان: فقول تلزمه الكفارة لأنه غير معذور بجهله، وقول لا يلزمه ذلك لأن الكفارة عقوبة التعمد المحض وهذا لم يتعمد المعصية لكنه ترك الغسل جاهلاً.
من مع الإخلاص في
وأقول: إن كفر كفارة الغشور (1) وأبدل ما حفظ ذلك الإنابة فأرجو له من الله السلامة، والله أعلم.
كيفية النية في غسل الجنابة
من أراد الاغتسال من الجنابة هل تكفيه النية بالقلب أم لا بد من التلفظ باللسان؟ وهل من فرق بينهما وسائر النجاسات؟
الحكم في ذلك واحد وتكفي النية بالقلب والقلب هو محل النية، وأما لفظ اللسان فلا يلزم وإن قال قائل فحسن إلا عند كشف العورة فإن الأدب ذلك الحال أن يمسك عن الكلام والله أعلم.
في
اغتسال المرأة من دفق الماء بغير جماع
المرأة إذا عالجها بعلها بغير إيلاج حتى ألقت الماء الدافق هل عليها
الغسل من الجنابة أم لا؟
يجب عليها الغسل كالرجل، ورخص لها أن لا تغتسل، والله أعلم.
(1) هي كفارة عند عوام الناس عن كل ما أتوه توبة وخلاصاً وهي صيام شهرين متتابعين.