جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

400

جوابات الإمام السالمي

الماء عنه قدر خمسمائة قدم أيصلّي في ذلك الوقت الحاضر عليه أم يؤخر إلى أن يبلغ الماء؟

أما المسافر فإن طمع في وجود الماء في وقت الصلاة فأخر الصلاة لأجل ذلك فله أن يؤخرها ما لم يخف الفوت.

وإن تيمم وصلى في أول الوقت أو وسطه أجزأه ذلك إن شاء الله، والمغرب وغيرها في ذلك سواء، والله أعلم.

الجمع بين توضئة بعض الأعضاء والتيمم لبعضها وجود الرخصة في ترك التيمم إذا وضئت الأعضاء كلها إلا رجلاً واحدة بها جراحة يضرها الماء وقد يوجد فى الأثر أن المسافر إذا كان عنده ماء قليل فغسل به وجهه ويديه أنه قيل إنه ينحط عنه التيمم لبقية أعضائه هل يكون عدم الماء والمرض سواء في باب التيمم أم لا؟

لا يخلو من الرخصة في ذلك والقياس الذي أشرت إليه غير بعيد وقد حكى صاحب الإيضاح في العضو العليل أقوالاً:

أحدها

يمسح

عليه بالماء ويتوضأ للأعضاء الصحيحة. قال المحشي هذا هو

المعمول به عندنا.

القول الثاني يتوضأ للصحيح ويتيمم للعليل قلت وهذا هو المعمول به

عندنا.

القول الثالث يتوضأ للصحيح وليس عليه تيمم تنزيلاً للعليل بمنزلة العضو

المقطوع وهذه هي الرخصة التي يطلبها والدنا أبقاه الله.