جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

الجزء الأول - التيمم

2.1

القول الرابع يتيمم وليس عليه وضوء لأن الله تعالى لم يتعبدنا في الوضوء بفرضين بل تعبدنا بالوضوء فإذا تعذر فالتيمم، والله أعلم.

تيمم الجنب لضيق الوقت

من انتبه من نومه وقد حضر وقت الصلاة وهو جنب فإن قصد الغسل فاته وقت الصلاة، هل يؤمر بالتيمم ويتدارك الوقت وبعدما يصلّي يقصد الغسل؟ أم يقصد الغسل أول مرة ولو فات وقت الصلاة؟

في ذلك قولان:

قيل يشتغل بالغسل الذي لا بد منه ولا يزيد على قدر الواجب لئلا يشتغل عن الصلاة، فإذا فرغ من غسله صلّى ولو فات الوقت.

وقيل يتيمم ويصلي ثم يغتسل ويبدل.

وقيل لا بدل عليه لأنه صلّى على ما يجوز له وهو الصحيح عندي إذ لا معنى لوجوب صلاتين عليه فإن أجزأ الفعل الأول سقط الثاني وإن لم يجزئ فلا معنى للاشتغال به وكان اختيار شيخنا الصالح رحمه الله أن يتيمم ويصلّي محتجاً بأن للماء بدلاً ولا بدل للوقت إذا فات. والله أعلم.

التيمم للجرح ولو مع الضرر

من به جرح أو جرح بجارحة في مواضع الوضوء ويخاف عند البلل بالماء تأخر البرء أو زيادة الألم، ولم يدر به قطعاً أنه يضره، أيجوز له التيمم لتلك الجارحة أم لا؟ والتيمم كالتيمم التام للوجه والكفين

أم غير ذلك؟