جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

404

جوابات الإمام السالمي

التيمم لإدراك وقت الصلاة

رجل نام عن الصلاة في حضره فانتبه آخر وقتها يدرك أداءها إن تيمم لها وإن اشتغل بالوضوء فاتته ما الواجب عليه أن يفعله وإن كان في المسألة خلاف فما منشأه وما الراجح فيه؟

أنه

الله الملهم للصواب إن للمسلمين في المسألة قولين: ذهب بعضهم يتيمم ويصلي، وآخرون إلى أنه يشتغل بالوضوء وإن فات الوقت. منشأ الخلاف هو العلة التي أوجبت التيمم عدم وجود التي أوجبت التيمم عدم وجود الماء في الوقت أو خوف فوات الأداء؟ فمن علل بالأول منع التيمم مع وجود الماء وإن فات الوقت، ومن ذهب إلى الثاني أوجبه عند خوف الفوات.

وهذا هو الراجح عندنا لوجهين

أحدهما: أن العلة الأولى عدمية وقد اختلف في جواز تعليل الوجودي بالعدمي، والعلة الثانية وجودية لا خلاف بجواز التعليل بها.

وثانيهما: أن الحكمة في وجوب التيمم عند عدم الماء المحافظة على الأداء وهي موجودة على التعليل الثاني ملازمة له، وقد تتخلّف على التعليل

الأول.

لا يقال: إن هذا التعليل الراجح عندك قد خالف ظاهر الكتاب فإن ظاهره التعليل بعدم الوجود لقوله فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (1) لأنا نقول إن دلالة الآية على هذا التعليل وإن كانت دلالة إشارة فإن سياق

(1) سورة النساء، الآية 43، وسورة المائدة، الآية 6.