الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣الجزء الأول - التيمم
طلب الماء للمنتبه جنباً ولو بعيداً عنه
403
من نام عن صلاة الصبح ولم ينتبه من نومه إلا بعد طلوع الشمس وهو جنب أيتطهر بالماء وإن كان بعيداً عنه قدر أربعين باعاً؟ أيمشي إلى نحو الماء أم يتيمم ويصلّي؟ ويقدم في صلاتنا الفريضة أم السنة
وعليه بدلها ثانية؟
إذا انتبه بعد الطلوع طلب الماء حيث كان إن أمكنه وجوده واغتسل وتوضأ وصلّى السنة ثم الفريضة، وليس هذا كمن خاف فوت الوقت،
والله أعلم.
التيمم مع الوضوء لجراحة بيده
من في يده أو رجله جراحة مقدار عرض ثلث الكف أو ربعه أو أقل أو أكثر، فتوضأ لباقي الجوارح كلها وجارحته تلك إلا مكان الجراحة،
أعليه تيمم
لقلة ذلك؟
قيل: لا يتيمم عليه، وقيل يتيمم عليه بعد الوضوء، والله أعلم.
تيمم المعذور
من انطلق عليه دم من فيه فلم ينقطع حتى كان وقت الصلاة كيف
يفعل في وضوئه وتيممه وصلاته؟
يتيمم ويُصلّي جالساً ويجعل وعاء للدم عن ثيابه، والله أعلم. وإن كان الدم قليلاً يغلبه الريق، فهذا يتوضأ ويُصلّي ولا يبالي به. والله أعلم.