جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

الجزء الأول - الصلاة

433

لم يكن كفر أي وقيل بل يلزمه كفارة واحدة لجميع ما ضيعه من الصلوات إلا إذا ضيع بعد التكفير فإنه يجب عليه كفارة أخرى لما ضيع بعد ذلك. والقول الثالث: إن عليه التوبة فقط ولا كفارة عليه ولا قضاء وهذا القول هو المروي عن الشيخ منازل وهو معنى قولي وقيل لا كفارة عليه ولا قضاء أي وقيل إن من ضيع شيئاً من الصلوات إنما تلزمه التوبة دون الكفارة والقضاء ولعل صاحب هذا القول لا يرى القياس في الكفارات فإن القائلين بثبوت الكفارات في تضييع الصلوات إنما قالوا بذلك قياساً على تضييع الصيام

دون الصلاة.

وقولي فلا تمل إليه أي فلا تمل إلى هذا القول وهو تضعيف له بحسب الظاهر وعند التأمل ترى حجته في إسقاط الكفارة قوية لكنه إسقاط غير قوي لأن السنة قد أوجبت القضاء فيما فات من ذلك فلا سبيل إلى إسقاطه واحتجاج المسقطين له بأنه من حقوق الله ليس بقوي إذ ليس كل حق الله لا يجب أداؤه بل جميع حقوقه تعالى يجب أداؤها وتضييع من ضيعها في وقتها لا يسقط عنه ما ثبت من قضائها سلمنا أن وقتها قد فات فقد أمرنا باستدراكها بالقضاء ففوات وقتها لا يسقط القضاء، والله أعلم.

النية في قضاء الفائت من الصلاة

من أراد أن يبدل الفرض من فائت وفاسد ما يكون اللفظ فيهما وما معنى الفائت إذا نسي حتى خرج الوقت أم إذا ترك الصلاة عمداً؟ تفضل بيّن لنا معنى الجميع مع. لفظهما.

ينوي في قضاء ما شاع أو ضيعه من الصلوات أنه يصلي كذا وكذا ركعة