الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤434
جوابات الإمام السالمي
قضاء عما لزمه قضاؤه من فريضة كذا وهذه النية كافية إن شاء الله تعالى لجميع ما ضاع بفساد أو بفوات. والفائت من الصلوات هو الذي خرج وقته قبل أدائه سواء كان ذلك الفوات عن عمد أو نسيان أو نوم لكن إذا فات بنسيان أو نوم يسمى فائتاً وإن فات بتضييع يسمى مفوتاً. ويطلق على الجميع اسم فائت أيضاً والله أعلم وبه التوفيق.
اختيار أخف الثياب نجاسة
من تجمعت النجاسة في بدنه ولا يمكنه زوالها بوجه ما وبقي كلما أراد أن يصلّي يجدد لبساً غير الأول وقد اعتبر أن كل ثوب لحق بدنه حالاً تنجس ماذا ترى له في أمر دينه وما تأمر به وما يعجبك؟
أن يصلّي
إذا تيقن تنجيس كل ثوب يلبسه ولم يمكنه إلا ذلك فيسعه عندي بالثوب الذي كان عليه ولا يلزمه أن يبدل بين اللباس إلا إذا كان الثوب الذي عليه أكثر نجاسة من الثوب الذي يستبدله فينبغي له حينئذ أن يصلي بالثوب الذي نجاسته أخف نظراً إلى ما قالوه في تفاوت النجاسة غلظة وخفة، والله أعلم.
إقامة جماعتين مع اختلاف الفرضين
مقيم يصلّي فريضة صلاة المغرب في مسجد وإمام مسافر فيه يصلّي فريضة صلاة العشاء الآخرة جماعة فهل تفسد صلاة المقيم إذا كانا في وقت واحد؟ تفضل بالجواب.
لا تفسد صلاة المقيم بذلك لأنه لو صلى خلف الإمام بصلاته ما صحت صلاته لاختلاف الفرضين ولأنه إنما تفسد صلاته لوجوب الدخول مع