الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٩الجزء الأول - الصلاة
439
فإن ضاق الوقت عن فعل الصلاتين فقدم الحاضرة لئلا تفوته فلذلك عندي وجه حسن ثم يقوم ببدل ما فات من الصلاة.
وعلى كل حال فتقديم الصلاة الحاضرة إذا خيف فواتها أولى عندي من تقديم الفائتة لأمور لا يسع المقام ذكرها، والله أعلم.
صلاة من لم يغسل يده من نجاسة
من في يده نجاسة فنسي أن يغسلها ثم ذكرها فإذا هو قد أكل وشرب وصلى هل تفسد صلاته ويكون هنا محل قولك:
والرفع للأنجاس شرط للوضوء
أم ليس هنا؟ وكذلك أيضاً هل يفسد ما ناله من المأكول؟
إذا زالت تلك النجاسة من يده بالماء قبل الوضوء فلا فساد عليه في صلاته لأن النجس قد ارتفع، وإن كان النجس باقياً في يده فلا وضوء له وهذا معنى قوله والرفع للأنجاس إلخ.
وأما الطعام والشراب فلا يفسد منه إلا ما مسه النجس بعينه وهو رطب،
والله أعلم.
النداء للصلاة قبيل الإقامة
جماعة المسجد إذا حضر إمامهم للصلاة قام واحد منهم بينهم للصلاة
بأعلى صوته في المسجد، ويقول الصلاة الصلاة، بين لنا ذلك.