جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

438

جوابات الإمام السالمي

من المعاني التي يكون تبديلها ناقصاً للصلاة فإذا كان كذلك فليس لغيره ممن هو أفصح منه لساناً أن يصلي وراءه وله أن يؤم بمن هو مثله، والله أعلم.

الصلاة مع نسيان شرط وحضور صلاة الوقت

رجل حضرته صلاة المغرب ثم ذكر أنه صلى الظهر والعصر بثوب نجس ما ترى عليه في ذلك الوقت الذي حضرته فيه المغرب؟ هل عليه بدل ما صلاه بذلك الثوب الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؟ أترى نسيان هذا المصلّي داخلاً تحت لفظ النسيان الذي في الحديث لأنه إنما صلّى بالنجاسة ناسياً لا متعمداً؟

أم

الحديث ليس وضعه ها هنا بل وضعه فيمن نسي صلاته تشاغلا عنها

أم

حتى فات وقتها ثم ذكرها بعد فوات الوقت فليصلها في للحديث معنى غير هذا؟ أرأيت إذا كان نسيان المصلي داخلاً تحت النسيان الذي في الحديث أيمر المصلّي في صلاته الحاضرة ـ أعني المغرب - سواء كان الوقت متسعاً أم لا، أم يبدأ بالبدل لحديث: «لا صلاة لمن عليه صلاة؟ أم معنى الحديثين ووضعهما في غير المقام؟ نعم عليه بدل تلك الصلاة التي علم أنها فسدت عليه، قياساً على وجوب البدل على النائم والناسي، وليس هذا داخلاً تحت عموم حديث «من نام صلاة أو نسيها» لكنه مقيس على الناسي، وذلك أن نص الحديث فيمن نسي الصلاة وهذا المصلي إنما نسي بعض شروطها فقسنا نسيان الشرط على نسيان الفعل فأوجبنا عليه بدل الصلاة في وقت العلم بفسادها، فيلزمه يقدم البدل على الصلاة الحاضرة لأنه لا صلاة لمن عليه صلاة.

عن

أن