الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤١الجزء الأول - الصلاة
441
أدرك الشيخ ناصر وغيره لا ينصرفون إلا بعد التنفل فالله أعلم بذلك. ولم أجد فيه سنة عن رسول الله الله لا و لا أثراً عن أشياخ المسلمين نعم وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل بعد الفريضة، ووجدته أنه كان يأمر بالفصل بين الفريضة والنافلة بالتأخير عن مكان الفريضة أو التقدم فالله أعلم بذلك التنفل كان قبل أن يقبل على الجماعة أم بعده وهل يدل هذا الأمر بالتأخر أو التقدم عن مكان الفريضة على تقديم الانصراف أم لا والظاهر أنه لا يدل، والله أعلم.
ائتمام المسبوقين بأحدهم بعد فراغ الإمام
أُناس سبقهم الإمام ببعض الركعات هل يجوز لهم أن يقدموا منهم من يتم لهم الصلاة أم لا؟ وإذا جاز لهم فما يفعل المتقدم بهم على أي حالة كان؟ بين لنا.
لا يجوز لهؤلاء المأمومين ذلك، لأنهم يلزمهم أن يتموا ذلك فرادى، فإذا قدموا في ذلك أحدهم فسدت صلاتهم، والله أعلم.
الصلاة في الأرض المغمورة بالماء
مسافر خرج من وطنه فلما صار في الصحراء نزل عليه الغيث فلم يجد ملجأ إلا إلى الله، فحضرته الصلاة ما يفعل حينئذ في صلاته؟ لأنه لا يقدر أن يطلب مكاناً من شدة المطر ولا يقدر أن يسجد على الأرض لأنها تموج ماء ولا بقربه ذرى يفر إليه؟ أفتنا.
يلجأ إلى الله ويصلّي كيفما أمكنه، فإن لم يستطع السجود أومأ إليه