جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

الجزء الأول - الصلاة

445

لم تسأل، حتى تبين لها عدم الجواز لصلاة السفر، ورجعت، تصلّي تماماً، فما يكون عليها فيما فعلت وبه جهلت؟ أفدنا.

إذا خرجت من وطنها إلى حد السفر وصارت مسافرة بعدما تزوجها هذا الرجل ثم رجعت من سفرها إلى وطنها فإن عليها أن تتبع زوجها في صلاته فتصلي في وطنها مثل ما يصلّي زوجها فيه إلا إذا كانت شرطت السكني هنالك فإن عليها أن تصلي في وطنها سفراً، لأنها شرطت السكني خرجت إلى وطنه ما لم تترك شرطها الذي شرطته.

وإن كانت لم تخرج من وطنها بعدما تزوجها ولم يكن لها شرط سكنى في تلك البلاد فعليها أن تتم صلاتها ما دامت في وطنها ولم تخرج منه مسافرة. فإن صلت سفراً في وطنها على هذا الحال فأرى أنها مضيعة لصلاتها وعليها التوبة والبدل، ولا أرى عليها كفارة لأنها لم تتعمد لتضييع الصلاة. وليس لها أن تقبل فتوى من لا علم له فإن المفتي كدليل الفلاة إذا لم يكن دليلاً هلك وأهلك غيره، والناس لا يقتدون بالدليل الجاهل في طريق الدنيا فكيف يقتدى بالجاهل في طريق الآخرة هذا ما حضرني جواباً عن سؤالك فانظر فيه واسأل أهل البصر، والله أعلم.

كيفية صلاة الأصم ونحوه

أخرس اللسان هل عليه أن يصلّي ويصوم إذا كان لم يتلفظ بالقراءة ولم يفهم منها شيئاً وكان أصم الأذنين أعمى العينين؟ وهل يقطع من كان على يمينه وشماله؟ بين لنا ذلك.