الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤222
جوابات الإمام السالمي
اختلف في الوضوء بلا عقد نية والصحيح عندنا أنه لا يصح الوضوء إلا بها لقوله: (إنما الأعمال بالنيات»، وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء
مرة أخرى.
يصح
وأما المصلّي أمام الإمام فقيل: لا بأس عليه في صلاته لأنه لا له أن معه جماعة وهو قُدامَهُ)، وكل موضع لا تصح فيه الصلاة بصلاة الإمام
يصلّي
فصلاة المنفرد فيه على هذا الوجه جائزة حال إقامة الجماعة، والله أعلم.
كيفية إداء كفارة الصلوات المتروكة
كفارة الصلاة هي عشرين صاعاً يجوز أن تجعل هذه العشرون في إناء ويقسمها الرجل على الناس من غير كيل ووزن وعلى ستين نفرا وأكثر أو لا يصح إلا بالكيل والوزن ولا يصح إلا على ستين نفراً؟
أفدنا جواباً.
لا تصح
أن تنفذ هذه الكفارة في أكثر من ستين مسكيناً ولا في أقل منهم بل أن تنفذ في ستين مسكيناً ويعطى كل واحد منهم ثلث صاع من الأرز إن جعل الصاع لثلاثة ولا يجوز أن يزاد بعضهم وينقص الآخر، والله أعلم.
يجب
تبعية المرأة لزوجها في القصر والإتمام
امرأة عمانية تزوجها رجل زنجباري ومكث معها مدة وسافر عنها ولم ينقلها إلى وطنه، ودلّها من لا علم له بالصلاة أن تصلّي قصراً وهي
(1) أي لعدم وجود مكان لاقتدائه بالإمام، وعدم صحة تقدمه عليه، فصلى منفرداً.