جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

الجزء الأول - الصلاة

447

إلا الإمام تامة كان الإمام جنباً أو غير جنب وهذا قول من يقول إن الجنب لا

وقال

من

قال

يقطع الصلاة بلغنا ذلك وهذا عن محمد بن محبوب رحمه الله، لا يفسد عليهم ذلك إلا أن يكون جنب البدن وعليه هو البدل وحده، وبلغنا

ذلك

عن سليمان بن عثمان رحمه الله، وقال من قال لا يفسد عليهم ذلك صلاتهم كان جنباً أو غير جنب إلا الذي عن قفا الإمام وحده وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله يرفعه إلى غيره وأنت خبير بأن الدم وسائر النجاسات ليس بأشد في هذا المعنى من الجنابة وترك الوضوء.

وعلى قول من نقض صلاتهم فعليه أن يعلمهم بذلك ليعيدوا صلاتهم وإن غابوا فقيل يكتب لهم بذلك وعلى قول من لا يرى النقض فليس عليه إعلام ولا كتابة، والله أعلم.

استئذان الإمام للمأمومين ولو مرة واحدة

إمام أناس أعليه أن يستأذنهم في كل صلاة أم يكفي الإذن السابق؟ وإذا أذن له بعض دون بعض أم يستأذن الجمع؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله.

يكفي الإذن السابق وليس عليه أن يستأذنهم كلما أراد أن يؤمهم ويكفي إذن غالبهم ومن يكون الحجة فيهم ولا يلزم استئذان الجميع، والله أعلم.

معنى عدم إمامة الكارهين لإمامته

معنى «لا يصلّي الرجل بقوم وهم له كارهون» بين لنا ذلك مأجوراً

إن شاء الله.