الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥الجزء الأول - الصلاة
السفر وقطع النظر عن نية الوطنية أيكون داخلاً تحت هذا الإطلاق أم
لا فإن كان داخلا ما وجهه؟
نعم هو داخل فيه ووجهه أنهم حكموا عليه بالأغلب المعتاد من أحوال الناس فإنه قلما يكون وطن الرجل غير وطن أبيه ولأنه قد جرى عليه حكم التمام قبل البلوغ فذلك الحكم مستصحب حتى يحول عنه نية إلى مكان آخر، والله أعلم.
إتمام المرأة الصلاة تبعاً لزوجها
رجل وزوجته يقصران الصلاة في بلد فرجع الزوج إلى وطنه فجاء يتم الصلاة أعلى زوجته أن تتم بتمامه أم لا؟ فإن قلت: القصر لا يدخل على التمام والتمام يدخل على القصر قلنا: ذلك إنما هو فيمن تزوجها من يقصر الصلاة وهي في بلدها التي تتم فيه الصلاة. فإن قلت: إن ذلك مطرد في جميع الصور، قلنا: وكيف يكون ذلك وقد تعبد كل منهما بغير ما تعبد به الآخر وتلك الزوجة قد تعبدت بالقصر فكيف يجوز لها الرجوع عنه إلى التمام؟ تفضل بين لنا
ذلك.
جاز لها التمام من حيث إنها تابعة لزوجها في حكم التمام وتعبدها بالقصر ارتفع بنزول التعبد بالتمام فلا إشكال.
مثاله: رجل تزوج في حضره بامرأة مسافرة الإجماع أن عليها أن تصلي كصلاته إذا لم تشترط وطناً غير وطنه هذا ما ظهر لي في تحرير هذا القول فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله.