الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٩الجزء الأول - الصلاة
479
على أني أقول إن اختياري لك ترك الإمامة بالأصحاء إنما هو عند وجود من يصلي بالناس فأما إذا لم يوجد من يصلّي بهم وأراد الجماعة منك أن تصلي بهم فحينئذ اختياري لك أن تؤمهم لارتفاع المحذور لئلا تتعطل الجماعة والله أعلم.
كيفية قضاء المسبوق ما فاته مع الإمام
من أدرك صلاة الظهر مثلاً مع الإمام وفاتته منها ركعة واحدة ثم وجه من سبحانك اللهم وبحمدك وكبر تكبيرة الإحرام واستعاذ ولحق بالإمام في الركعة الثانية وصلّى عنده ثلاث ركعات تماماً ما ترى عليه في الركعة التي فاتته؟ ومن أين يقضيها إذا أراد قضاءها من بعد فراغ الإمام من التحيات وسلم؟ أيقوم بتكبيرة لقضاء الركعة التي فاتته ويخرّ إذا قضى الركعة بتكبيرة أم لا؟
عليه أن يقضي تلك الركعة التي فاتته مع النهضة التي نهضها الإمام للركعة الثانية وهذه النهضة هي التي تسمى بالوثبة يقضي ذلك كله بعد ما سلم الإمام لا قبل ذلك ويقوم لقضاء الركعة مع الوثبة بلا تكبيرة فإذا قام وقرأ الحمد ركع مع الوثبة ثم قام بتكبيرة فإذا استوى قائماً جلس من غير تكبيرة وسلم وقد تمت صلاته.
اصطفاف الجماعة على يمين الإمام للضرورة
جماعة يصلون في مسجد لا يسع إلا صفاً واحداً لهم أن يصف الباقون عن يمين الإمام؟ وكذلك إذا صلّى أحد خارجاً من المسجد