الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٩489
الجزء الأول - الصلاة
إذا كان إنما قال ذلك بعد الانتباه عمداً فسدت صلاته لأنه زاد في صلاته ما ليس منها، وإن قال ذلك على غير العمد فأحسب أن في مثلها يوجد الترخيص ولا سيما في السنن، والله أعلم.
الجهر في قراءة الصلاة السرية
له الجماعة رجع
إمام قوم صلّى بهم العتمة وجهر في الركعة الثالثة أو الرابعة نسياناً منه حتى أتم الحمد وقرأ شيئاً من السورة، ولما سبح مثله وقرأ الحمد سرّاً وكما هي عليه، لكن الجماعة منهم من رجع ومنهم من اكتفى بقراءته أولاً فما القول في صلاة الجميع؟
كان عليه متى انتبه أن يركع ثم يجبر ذلك بسجدتي السهو ولا شيء عليه فوق ذلك لأنه قد جاء بالقراءة وزاد الجهر سهواً، فأما الآن وقد كان منه ما كان فالله أعلم بصلاته وصلاة من صلى خلفه والله أعلم.
سهو الإمام أو المأموم وأثره على غير الساهي من يصلّي خلف الإمام فسها المأموم أعليه سجدة السهو أم لا؟ وإذا سها الإمام أيلحق المأموم سهوه أم لا؟ بين لنا ذلك.
أما المأموم إذا سها وهو خلف الإمام فقيل إن عليه أن يسجد السهو لأن السهو إنما هو على من سها وقيل إن الإمام يرفع السهو عن المأموم والقول الأول هو الصحيح لعموم الخطاب في سجدة السهو ولم يقل دليل على التفصيل والخصوص. وأما الإمام إذا سها وحده فليس على المأموم من سهوه شيء وقال بعض