الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١١الجزء الأول - الصلاة
511
إذا أمكنه القيام بغير مشقة فعليه أن يقوم، وليس له الجلوس ولو كان أشد انشراحاً لأن القيام فرض والانشراح فضل، ولا يقبل الله نافلة بترك فريضة.
والله أعلم.
صلاة المسبوق وحده لجهله كيفية الاستدراك
المصلّي إذا لقي الجماعة يصلون جماعة داخل المسجد ولم يحسن الرقعة (1) أتتم صلاته إن سد باب المسجد وصلّى خارجاً في الصرح
أم لا؟
لا ينبغي له أن يهمل العلم بالرقعة بل يؤمر أن يتعلمها لأن حاجتها داعية، فإن جهل كيف يفعل وصلّى حيث لا تشتبه الصلاة بصلاة الإمام كما إذا سد الباب أو تقدم على الإمام فقد قيل بتمام صلاته وهو مقصر بترك
الدخول مع الإمام. والله أعلم.
إمامة الأقرأ ولو كان فاسقاً
من يدوخ ويشرب الدخان ويضرب الطبل ويعلن بالغناء والرقص ومعلن بجميع فسقه على رؤوس الأشهاد أيجوز لي أن أصلي خلفه إن تساوينا نحن وهو في القراءة أو أصلي منفرداً إذا لم أجد غيره؟ الأفضل الصلاة في الجماعة إذا أتى بها على وجهها ولو رقص وغنى، وإن وجدتم غيره أحسن منه حالاً فأنزلوه منزلته من الإبعاد، وإن دعت الضرورة إليه فلا بأس وضلاله على نفسه. والله أعلم.
(1) الرقعة يقصد بها الاستدراك