جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٠

510

جوابات الإمام السالمي

الصلاة على الراحلة خوف فوات الرفقة

من صحب أناساً في سفر مخوف فلما حضر وقت الصلاة لم يقفوا له ليصلّي، وقد علم أنهم قصدوا تركها بالكلية، فلما طالبهم أن يقفوا له بقدر ما يصلّي لم يصغوا لمقالته وليس له دلالة في الصحراء ولا قوة ليلحقهم، كيف يفعل؟ يجوز له أن يصلّي على راحلته أم لا؟ إذا خاف فوت الوقت ذكرهم الله وخوفهم عقابه، فإن لم يسمعوا صلّى حيث ما أمكنه كان ماشياً أو راكباً فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (1). والله أعلم.

صلاة التطوع مثنى أو رباع صلاة التطوع إذا نوى المصلّي أن يصلّي فوق الأربع، يصح له عدم الفصل بين كل ركعتين أم لا؟

يستحب في صلاة الليل الفصل بالتسليم بعد كل ركعتين اتفاقاً، وأما صلاة النهار فقيل يستحب فيها الفصل مثل صلاة الليل وقيل يستحب الوصل وهو ترك التسليم. والله أعلم.

الصلاة قاعداً للمشقة لا للانشراح

من به ألم ولا يقدر للوقوف للصلاة إلا بالتكلف، وربما بل يشغله ذلك التكلف عن الصلاة إلا أنه في حالة الجلوس أكثر انشراحاً وفي حال القيام مختصر، ما الأفضل له؟

(1) سورة البقرة، الآية 239.