الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٣الجزء الأول - الصلاة
513
خسر متعمداً ثم قال إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ (1) هل ترى عليه بأساً في صلاته؟
فعل ما ينبغي ولا فساد عليه في صلاته إن شاء الله لأن الاستثناء في الآية
معلوم قطعاً. والله أعلم.
العبث في الصلاة بالخاتم أو غيره
قولهم في الأثر إن العبث في الصلاة يفسدها، فمن أي وجه أجازوا
إدارة الخاتم وهو عبث صريح؟
لم أعرف القول بجواز إدارة الخاتم وهو من جملة العبث في الصلاة، فإن كنت تعرفه عن أحد فبين لي إياه، والمأمور بإدارته في الوضوء لا في الصلاة فلعله قد اشتبه عليك الموضعان، والله أعلم.
الصلاة على الأرض
من منع الصلاة على الصفا وكذلك على غير ما أنبتت الأرض محتجاً بالحديث: «جعلت لى الأرض مسجداً وترابها طهوراً» (2) أيكون هذا استدلالاً بمفهوم اللقب أم لا؟
،
نعم هو منه ولا محيد عنه، وذلك أنه إما أن يستدلوا بمفهوم الأرض وهي اللقب عند الأصوليين لأنها اسم جنس وإما إن يستدلوا بمفهوم التراب من
(1) سورة العصر، الآيتان 2 و 3.
(2) تقدم تخريجه صفحة (399).