جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٤

514

جوابات الإمام السالمي

قوله وترابها طهوراً كما صنع أبو محمد حيث منع الصلاة إلا على تراب يصلح للطهور فهو لقب أيضاً لأنه اسم جنس.

واللقب عند الأصوليين ما ليس بمشتق والله أعلم

صلاته عليه السلام منتعلاً

فعله أنه صلّى وهو منتعل بعض صلاته، ثم ذكر أنه وطئ بنعله في نجاسة فخلعها، ثم نظر إليها فلم ير فيها شيئاً من القذر فأتم الصلاة بها، وهذا الحديث صحيح أم لا؟ وإن كان صحيحاً أيجوز للمرء أن يفعل ذلك أم فعل خص به وقد أمرنا بالاقتداء به؟

الله أعلم بصحة ذلك، وإن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يكون في أول الأمر قبل استقرار أحكام الصلاة، وأنت خبير أن الكلام كان جائزاً في الصلاة وكذلك كانوا يعملون فيها أشياء ثم نهوا عنها في آخر العهد، ولا يصح لنا فعل مثل ذلك لاحتمال أن يكون منسوخاً أو متروكاً.

وبالجملة فهيئة الصلاة المنقولة عن الشارع معارضة له فعليكم بالطريق المستقيم {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ). والله أعلم.

إغلاق الأصابع في السهو

عما يوجد في الإيضاح ومن أغلق أصبعاً واحدة في صلاته في السهو فلا إعادة عليه حتى يغلق ثلاث أصابع أو أكثر وقد شددوا

(1) سورة الأنعام، الآية 153.