الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٩الجزء الأول - الصلاة
519
أو كان في حد القعود فقام والذي قربه دفشه (1) بيده، ما تقول في صلاة الدافش إن كان عمداً أو سهواً منه؟ أفتنا.
المأموم لا بأس عليه في السهو والخطأ، وإن تعمد فإن كان في ذلك صلاح لصلاته بنفسه فلا بأس أيضاً، وإن لم يكن فيه صلاح لصلاته بل لصلاة غيره فالله أعلم وأنا لا أقوى على الحكم بالنقض وفي الأثر ما يقتضي النقض، والله أعلم.
طروء الخارج من السبيلين أو الرعاف أو الريح على المصلي المصلي إذا حدث عليه حدث بعد الإحرام مثل دم رعاف أو خروج
ريح من دبره وغير ذلك أتنتقض صلاته أم يستأنفها؟ بين لنا ذلك. تنتقض من الخارج من السبيلين ولا تنتقض بالقيء والرعاف بل له أن يتوضأ ويبني على صلاته كما صح ذلك عن رسول الله رواه الربيع في مسنده رحمة الله عليه، والله أعلم (2).
زيادة التحميد في الرفع من الركوع يجوز زيادة (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) بعد (ربنا ولك الحمد) فإنا وجدنا في كتاب النيل وندب زيادة حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أخبرنا فإن بعض الناس قد وقع في مثل هذا؟
يقول الشيخ (3) إن فعل ذلك اعتماداً، والله أعلم.
(1) كلمة عامية يقصد بها: حركه أو دفعه.
(2) رواه الربيع في مسنده باب ما يجب منه الوضوء برقم 113.
(3) المقصود بذلك الشيخ القطب صاحب كتاب النيل.