الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٠520
جوابات الإمام السالمي
لزوم سجود السهو بمطلق السهو
المصلي إذا كان عليه القعود فقام وذكر قبل انتصابه قائماً أو عليه القيام فقعد وذكر قبلها يتمكن جالساً يلزمه سهو أم لا؟
عليه السهو لأنه نسي ولم يفرق الدليل الذي أوجب سجود السهو بين قليل
السهو وكثيره والله أعلم.
صلاة من رأى في لباسه دماً
الحديث الذي وجدته عن البخاري حديثاً موقوفاً كان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما (1) وضعه ومضى على صلاته، وكذا عن سعيد بن المسيب والشعبي لا يرون إعادة على من صلّى وفي ثوبه دم أو جنابة، فهل مثل هذا موجود في أثر أصحابنا؟ هل ترى التمام فيمن صلّى ركعتين من العشاء فعلم أن في بعض لباسه شيئاً من النجاسات المذكورة فأزالها عاجلاً أم لا؟ وكذا من صلى بثوب نجس فعلم قبل فوات الوقت أعليه الإعادة أم لا؟
ليس هذا حديثاً موقوفاً وإنما هو فعل صحابي ورأي تابعي، ولا يوجد نص بذلك في المذهب لكن يوجد ما يوافق معناه. فعن أبي سعيد رحمه الله فيمن توضأ بماء نجس وصلى أنه يعيد الصلاة إذا علم ذلك في الوقت أو بعد الوقت، وقال: وفي بعض القول إن علم في الوقت أعاد وإن لم يعلم حتى فات الوقت لم يعد، قال: ولا يعدم من القول أن لا
(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر.