الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٧الجزء الأول - الصلاة
537
القعود فيها فإن جعل (كفيه) على ركبتيه فرق بين أصابعه، وإن جعلها على فخذيه ضمها وكذا في حال السجود هذا من السنة أم اختاره الفقهاء، تفضل بالجواب؟
في الحديث أنه كان إذا جلس للتشهد يلقم ركبتيه كفيه أو قال يلقم ركبته كفه (1)، ولا أعرف غير هذا، والله أعلم.
ترك الحائض الصلاة بعد تطهرها نسيانا
ما تقول في امرأة لزمها الغسل من حيضها لصلاة الظهر فنسيت ثم انتبهت وقت صلاة العصر فاغتسلت وصلت العصر ولم تصل الظهر جاهلة ظناً منها أنها لم تجب عليها، فما على هذه المرأة من تضييعها صلاة الظهر تلزمها الكفارة أم تكفيها التوبة مع البدل؟ تفضل بالجواب.
تكفيها التوبة والبدل، إنما الكفارة على من تعمد، والله أعلم.
قضاء سُنَّة الفجر بعد طلوع الشمس
من نام عن صلاة الفجر فلما انتبه ظن الوقت ضيقاً وترك السنة وصلّى فلما صلّى الفرض رأى سعة ويمكن له صلاة السنة قبل طلوع قرن الشمس ما الأحب له أن يصليها إذا طلعت الشمس أم
(1) رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في
الصلاة.