الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٦جوابات الإمام السالمي
يُصلي بالإيماء جالساً، ويستر عورته بما أمكنه من شجر أو تراب. وقيل يُصَلِّي قائماً ولا يضره العُزي في الموضع والأول هو المشهور وعليه عمل
الأصحاب، والله أعلم.
الصلاة حاسر الرأس
من حلق رأسه فصلّى ولا على رأسه شيء من الثياب، أترى عليه بأساً
بذلك أم فيه كراهية؟
لا يضره ذلك، إنما يلزم المرأة أن تستر رأسها، وأما الرجل فلا يلزمه ذلك،
والله أعلم.
الصلاة بلا طمأنينة جهلاً
في
المصلّي إذا لم يعتدل في ركوعه ولا في سجوده حتى يكون متواسياً ظهره جاهلاً بذلك ما ترى عليه في صلاته فاسدة أم لا؟
ذلك تشديد، وعليه أن يتعلم أمر دينه، والجهل ليس بعذر، ولا أقوى على إلزامه شيئاً فيما مضى لكن لا يعود إلى مثل ذلك، والله أعلم.
قضاء الصلوات احتياطاً ثم صلاة نوافل
الذي عليه بدل صلوات جملة لا يعلم عددهن، يجزئ أن يصلّي
بدلهن نوافل أم لا؟
يصلي بدل الاحتياط ينويه عما ضيع حتى يطمئن قلبه أنه قضى مثل ما
ضيع، ثم يصلّي النفل، والله أعلم.