جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٥

الجزء الأول - الصلاة

الصلاة بوضوء مختلف في نقضه

555

المصلي إذا صلّى بوضوء منتقض أو بشيء مما يلزمه به النقض في

صلاته وهو جاهل بذلك ما ترى عليه على هذه الصفة؟ بين لنا. إذا كان هذا النقض مما لا يختلف فيه فلا يسعه جهله وهو كالمصلّي بغير وضوء، وإن كان مما يختلف فيه الرأي بين المسلمين فلا يهلك بذلك، والله أعلم.

إغماض عينيه في الصلاة لشدة الريح

المصلّي إذا كان يصلّي في صحراء فلما دخل في صلاته عصفه ريح شديد حتى لم يستطع أن يفتح عينيه من أجل التراب ولو فتحهما لامتلأتا، أله رخصة يصلّي وهو مغمض عينيه؟ إذ لو أخر الصلاة حتى تسكن الريح لفات الوقت أله ذلك أم لا؟

نعم له رخصة، وعليه أن يغمض لدفع الضرر المتيقن، والله أعلم.

الصلاة عرياناً ممن سلبت ثيابه

رجل سائر طريقاً فوافقه العدو فأخذ ثيابه من فوقه وبعضها شقت لأجل المضاربة (1) التي صحت بينه وبين العدو حتى لم يبق عليه شيء من الثياب أبداً، فسلمه الله منهم وانصرفوا عنه، فحضره وقت الصلاة وطلب الستر ولم يجد شيئاً ليستر به عورته حتى كاد يفوت الوقت ما يفعل؟

(1) العراك.