جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٩

الجزء الأول - الصلاة

زيادة التحميد بعد (سمع الله لمن حمده)

559

الحديث الذي في المسند وهو قول النبي لأصحابه بعد فراغه من آنفاً الصلاة المتكلم وهو يقول ربنا لك الحمد كثيراً طيباً مباركاً فيه إلى آخر (1)، هذا القائل في صلاة أم لا؟ ولم تذكر في الحاشية حكم الحديث هل جائز هذا القول عند قول الإمام سمع الله لمن حمده؟ ذلك القول كان في الصلاة لكن لم تذكر صفة الصلاة أهي فريضة أم نفل، وكان يصلي النفل بجماعة في بعض الأحيان، فلذا سكت عن الجزم في حكم شيء وجزم بعض أشياخنا المغاربة بجواز ذلك في الفريضة لهذا الحديث ومحل التكلم بها بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، والله أعلم.

إتمام صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لمن شغل بالطهارة من احتلم قبل الفجر بقليل ثم انتبه ولم يغتسل حتى انشق الفجر وقام يغتسل قبيل ظهور الحمرة من المشرق وعندما فرغ من الغسل ووضوء الصلاة رأى وقت الصلاة قد فات وفي ظنه أنه سيدرك وقت الصلاة وكان تأخيره للغسل لشدة ما يجد من البرد عند الغسل. فهل تجب عليه الكفارة في ذلك أم لا؟

إذا لم يتماد فلا كفارة عليه ويصلي إذا طلعت الشمس، وإن تمادى فعليه الكفارة، ومن انتبه آخر الوقت عليه غسل وخاف الفوت فقيل يتيمم ويُصلّي ثم يغتسل ويعيدها بعد الطلوع، وقيل لا إعادة عليه، وقيل يشتغل بالغسل وإن فات الوقت ويصلي بعد الطلوع، والله أعلم.

(1) رواه الربيع في مسنده باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما برقم

233