الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٣573
الجزء الأول - الإمامة
ثبوت البيعة لإمام على الشراء لمن بعده
اختلافهم فيمن بايع إماماً على الشراء، هل يثبت ذلك الشراء لذلك الإمام ولمن بعده من الأئمة أم لا يلزمه إلا للإمام الأول قولان ما وجههما؟ هذه المسألة كالأولى والجواب هو الجواب والمعنى واحد فإن من أبطل الشرط في الزمان يبطله في الأعيان، ومن أبقاه هنالك يبقيه ها هنا. والله أعلم.
أثر حال العاقدين في حل الإمام المعقود له
قولهم إن حكم المعقود عليه حكم العاقدين إن كانوا أهل ولاية تُولّي أو أهل براءة برئ منه وإن كانوا في الوقوف وقف عنه. ما وجهه؟ ذلك لأن العقود عليه فرع العاقدين وسيف لهم على خصمهم وسهم في نحور عدوهم فَبِهِ يصولون وبه يجولون.
فإن كانوا في الولاية كان قوة للأولياء فاستحق الولاية بذلك.
وإن كانوا في البراءة كان كهفاً للأعداء فاستحق بذلك البراءة.
وإن كانوا في الوقوف حتى يظهر السيرة ويستبين الأمر فينزله المسلمون حيث أنزل نفسه إن خيراً فخير وإن شرّاً فشر. والله أعلم.
أسر الإمام ثم عوده بعد نصب غيره
اختلافهم في الإمام إذا أُسر ثم نصب ثم أُطلق فهل هو الإمام أو
الثاني: قولان ما وجههما؟
أما القول بأن الإمام هو الأول فإنه مقيس على التزويج وذلك أن المرأة