جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

الجزء الثاني - صلاة الجماعة

الصلاة منفرداً بداخل المسجد دون الجماعة بصرحه إذا أقيمت الصلاة في صرح المسجد خارجاً هل يجوز لرجل أن يصلّي داخل المسجد أم لا؟ وإن كان في المسألة اختلاف ما أحب لك منهما؟ وأيضاً فإن كان في المسألة اختلاف ما معنى إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة إلا بصلاة الإمام؟

قيل في ذلك أنه أساء ولا نقض عليه وأحب إلي النقض لحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (1) وأما المرخصون فإنهم نظروا إلى أن ذلك الموضع لا تجوز فيه مع الإمام فلا مانع من تمام صلاة المنفرد ولنا أن نقول سلمنا أنه لا تجوز الصلاة في ذلك الموضع مع الإمام فمن أين لكم جواز ترك الصلاة مع الإمام مع أن ظاهر الحديث ينفي صحة الصلاة في ذلك الوقت إلا معه وإذا انتفت الصحة تبين الفساد لأنهما ضدان، والله أعلم.

صلاة المنفرد في الصف خلف الإمام

رجل جاء للصلاة ولقي الإمام قد قام وكبّر تكبيرة الإحرام والصف تام وأراد الرقعة فوقف بنفسه خلف الصف وصلّى أنتم صلاته أم لا؟ وإن لم تكن تامة فما تأمره يفعل في ذلك الحال؟

يؤمر أن يوجه فإذا وصل إلى تكبيرة الإحرام جذب من طرف الصف واحداً ويوقفه معه وراء السترة ثم يحرم فإن لم يفعل هكذا لكن وقف وحده وراء الصف ففي تمام صلاته خلاف. والله أعلم.

(1) رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.