جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

37

الجزء الثاني - صلاة الجماعة

إمامة من لا يعرف مبطلات الصلاة ورزقه من غلة المسجد

جماعة في مسجد أرادوا أن يقدموا رجلاً منهم يصلي بهم الفرض وذلك الرجل مجتهد في دينه لكنه لا يعرف كثيراً من نواقض الصلاة ويسأل المسلمين وقد لا يهتدي للسؤال أتراهم معذورين لذلك أم غير معذورين؟

يقدم هؤلاء الجماعة أفضلهم وأقرأهم لكتاب الله، ويؤمهم ولا يعطلون الجماعة للوساوس الشيطانية، فإذا وقعوا في ناقض الصلاة سألوا عنه وأعادوا صلاتهم، وإن لم يهتدوا للسؤال عن ذلك الناقض فأرجو أن اعتقاد السؤال في الجملة مجز لهم، وأرجو لهم السلامة إذا كانوا دائنين بأداء ما وجب عليهم من دين الله تعالى، والله أعلم.

قال السائل:

من

غلة

أرأيت إذا أراد هؤلاء الجماعة أن يجعلوا لهذا المقدم فيهم شيئاً مال المسجد أجرة له عن قيامه حين لم يجدوا غيره أذلك جائز أم لا؟ إذا كان هذا القائم غنياً فأحب له أن يستعفف ولا يأخذ أجرة على قيامه، وإن كان فقيراً محتاجاً وكان إذا سعى على عياله تعطل قيام المسجد فأرى أن الأخذ له على ذلك حلال، والله أعلم، والورع خير ما استعمل.

قال السائل:

فإن قلت: لا تحل أيجوز له أن يأخذها بسبيل القرض في مال المسجد وهو دائن برجوع مال المسجد إن قدر؟ وإن لم يقدر من

عسر أو موت قبل الخلاص أهو مضمون؟

إنها تحل على الشرط المذكور فلا معنى للاقتراض، والله أعلم.