الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨38
جوابات الإمام السالمي
قال السائل:
فإن عمدت هذا الرجل بصلاة الجماعة في هذا المسجد خوف تعطيل صلاة الجماعة على هذه الصفة المتقدمة كلها ما تقول إن
تلك
أصابه عضل أو شغل أو شومة (1) في حاجة لا يكفله غيره في الأيام تجوز له الأجرة؟ وما عليه من اللازم في هذا المسجد من غير الصلاة إذا لم يشترطوا عليه شرطاً معيناً؟
يأخذ الأجرة على قدر القيام فيسقط أيام شوماته وأوقات اشتغاله
والله أعلم.
قال السائل:
وهذا القائم بالأجرة من مال المسجد في المسجد يجوز له إن حضر من هو أعلم منه أن يقدمه؟ وإن تقدم من غير أمره أهو
معذور؟
إذا جعلت له أجرة على شرط التقدم في الإمامة فإن تقدم غيره سقطت الأجرة لاختلال الشرط والمسلمون على شروطهم.
الشك في قراءة الفاتحة
رجل يصلّي مع الإمام ولما خَرَّ الإمام للركوع شك هذا الرجل في قراءة الحمد ولم يدر قرأها أم لا ماذا يلزمه؟
يتبع إمامه ويدع شكه، والله أعلم.
(1) الشومة: لغة دارجة يقصد بها السفر.