جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

الجزء الثاني - صلاة الجمعة

53

ترك إقامتها عن غير أهل صحار

صلاة الجمعة كيف ترك أصحابنا صلاة يوم الجمعة مع أنها فريضة وفرضها بالكتاب والسنَّة؟ وكيف أوجبوا صلاتها بصحار وأسقطوها عن غير أهل صحار مع أن عمان كلها مصر واحد؟ فإن قلتم إنها لا تلزم إلا مع الإمام أو السلطان العادل ليست بشرط إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة وأن الخطاب ورد فيها عاماً كما قال أبو محمد بن بركة. وأما ثانياً فقد نقضتم أصلكم هذا بصحار فقلتم لا تلزم إلا مع الإمام أو السلطان العادل إماماً وأوجبتموها بصحار مع العادل وغيره أيضاً، ما معنى قول ابن النظر:

فإن خرج الإمام فما بنزوى تصلي جمعة بالناس قصرا أليس الوالي فيها وفي غيرها من البلدان يقوم مقام الإمام والسلطان في كل شيء بإذن السلطان والجمعة من الأربع الأحوال المذكورة في الحديث التي تختص بها الولاة بقوله صلى الله عليه وسلم أربع للولاة: الفيء والصدقات والحدود والجمعات. فكيف يجوز للإمام أن يخرج من بلد ولا يترك فيها والياً من طرفه يقوم مقامه في صلاة الجمعة وغيرها مما يتعلق بالولاة، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخطب له في آلاف من المنابر يوم الجمعة أتراه كان حاضراً بنفسه في تلك المنابر المتعددة في البلدان المتفرقة أم حاضرين بها ولاته؟ لنا ما سألناك عنه مفصلاً. بين

تفضّل

لم يترك أصحابنا الجمعة في موضع وجوبها ووقت لزومها وإنما تركوها ث لم تكن واجبة، لأن تركها حينئذ لازم وذلك لأنها بدل من الظهر