الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩صلاة السفر
صلاة المسافر خلف المقيم أربعاً ما وجه قول من أجاز للمسافر إذا صلى خلف المقيم الرباعيات أن يقصد أربعاً ويلفظها بلسانه؟ بعدما تقرر أن الواجب عليه ركعتان ووجوب الأربع إنما تعين بعد الإحرام فقط فإن نوى الأربع خالف ما وجب عليه وإن نوى الركعتين خالف قصده فعله. والله الهادي أن وجه ذلك أن القائل لا يسلم تعيين وجوب الركعتين فقط بل عنده مخير ما دام في الوقت في تأدية ركعتين منفرداً أو خلف مسافر مثله وفي تأديته أربعاً خلف مقيم، فالتكليف بواحد من النوعين وأيهما فعل أجزأه ألا ترى أنه إذا اختار تأدية الأربع خلف المقيم فأحرم على ذلك لا يصح له إلا أن يؤديها كذلك ولو انتقضت عليه وجب عليه إعادتها أربعاً كذلك أيضاً ولا معنى لما شهر من أنه إن علم بالنقض في الوقت أعادها ركعتين صلاة نفسه وإن علم به بعد خروج الوقت قضاها أربعاً صلاة الإمام لأنه إما أن يكون سبب وجوب الأربع نفس الدخول مع المقيم أو خروج الوقت ولا معنى للثاني لأنه لو كان خروج الوقت سبباً لقضائها