الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦116
جوابات الإمام السالمي
لا تمنع صلاة الميت إلا في ثلاثة أوقات عند طلوع قرن من الشمس حتى يكمل الطلوع، وعند غروب قرن من الشمس حتى يكمل الغروب، وعند الاستواء في الحر الشديد حتى تزول. وما عدا هذه الثلاثة المواضع فتجوز صلاة الميت ودفنه وفي الثلاثة تمنع الصلاة والدفن.
وأمر الصلاة إلى الإمام هو الذي يأمر بالإقامة، لا المؤذن يأمر الإمام. نعم للمؤذن أن يقدم إماماً إذا لم يحضر إمامهم الراتب فهذا له، وله مراقبة الوقت للأذان، والباقي للإمام، والله أعلم.
حمل البخور وراء الميت
ما يوجد في كتاب سالم بن سعيد الصائغي بأن تسوية البخور للميت في حله لا تجوز، وأنها معصية للباري ونرى عياناً هذه الأمة الموجودة تفعل هذا، تفضل بيّن لنا ما العلة في تحليله وفي تحريمه؟ وإن كان لا يجوز لنجتنبه إن شاء الله.
قد وقفت على جواب الشيخ الصائغي الذي تشير إليه، ونص عبارته: وقال لي تسوية البخور في حال حمل الميت للقبور لست أجيز فعله أراني لأنه معصية الرحمن
وهذا إنما يدل على أن غير الجائز هو جعل البخور للميت في حال حمله للقبور، وذلك كما إذا حمل الميت على سريره وتبعه تابع بمجمرة فيه عود يبخره والميت محمول. فهذا المعنى هو الذي رأى الشيخ عدم جوازه صرح بأنه معصية الرحمن وذلك إما لأن هذا الفعل بدعة أحدثت لغير