الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨138
جوابات الإمام السالمي
العالية في قمع البدع، فيمكن أن يكون قد أطلق المنع لأولئك القوم المخصوصين إطلاقاً يرجو به دفع بدعتهم. والله أعلم.
فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخذ ما يسقط من أشجار المسجد
الذي يسقط من أشجار المساجد ونخيلها عند أوان إدراكها مثل الأمبا وغيره إذا سقط ذلك بلا ريح خارب أيحل ذلك لمن أخذه واستنفع به من الناس؟ وكذلك جميع الوقوفات وأموال الأيتام والغياب أيحل على هذا أم لا؟
أما في الحكم فلا يحل وأما على وجه التعارف إذا صار ذلك عادة أهل البلد وكانوا لا يتمانعون مثل ذلك ولا يستتبعونه ونفوسهم بذلك طيبة ففي ثبوت التعارف على المساجد والأيتام والغياب والمفقودين اختلاف فقيل لا يثبت في هذا كله، تعارف وقيل يجوز على هؤلاء ما يجوز على البالغين من ثبوت التعارف، والله أعلم.
المنع من تحويل فرش المسجد
أهل بلد أصحاب بر، وإذا جاءهم خاطر أخذوا فراش المسجد وحملوه حيث أرادوا في غير المسجد أيجوز ذلك أم لا؟
يصح أن يخرج منه إلى
لا يجوز ذلك بل ما جعل للمسجد من البسط فلا غيره ولا يصح أن يستعمل للفراش إذا جعل للعبادة، والله أعلم.