جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

146

جوابات الإمام السالمي

من حاجة الإنسان والاغتسال ثم مضى فأدرك الجماعة فهذا الذي يتعين عليه حضورها ولا يلزمه المسير قبل الوقت وإن فعل جاز الفضل الوافر، والله أعلم.

عمارة المسجد إذا تخرب دون بيع أصوله

المسجد إذا تخرب وله البعض من الأصول ولا له شيء من الغلة ليعمر بها أيجوز أن يباع له شيء من أصول ماله ويعمر بها إذا كانت مكتوبة لعماره أم يكون العمار بالغلة فقط وهذا محجور؟ وإن كان هذا لا يجوز وهذه الأصول ميتة ولا تحتاج إلى فسل وشراء صرم ولا له شيء من الدراهم كما وصفت لك أيجوز أن يؤتجر عليها على فسلها وقيامها حتى تثمر بسهم منها بثلث أو ربع أم لا يجوز ذلك وتترك على حالها؟

إذا لم تكن للمسجد غلة يعمر منها فعلى أهل القرية عمارة المسجد بها، ولا تباع الأصول لمالك، وأما الفسل يجزى من الأرض على نظر الصلاح للمسجد فجائز إن شاء الله ولكن يحتاج إلى قائم نافذ أمره نائب مناب جماعة المسلمين، إذ لا يثبت لكل أحد التصرف في مال من لا يملك أمره، والله أعلم.

شراء أصول للمسجد من دراهم

شراء الأصول للمسجد إذا كان مسجد له دراهم وحضر من حضر من أهل البلد وتناظروا أن يأخذوا من وكيل المسجد الذي له من