جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

جوابات الإمام السالمي

توجيه الاختلاف في موجب إفساد الاعتكاف بالجماع اختلافهم فيمن أفسد اعتكافه بجماع قيل عليه الكفارة أو البدل فقط اختلف القائلون بالكفارة هل هي على التخيير ككفارة رمضان أو على الترتيب كالظهار؟ ما وجه هذا الخلاف؟

ثم

أما الاختلاف في وجوب الكفارة فلعدم النص فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قاس الاعتكاف على غيره من الأحوال المانعة للجماع فأوجب فيه الكفارة ومنهم من لم يقسه لكون الكفارات عنده لا تقاس لأنها نوع عقوبة وأمر العقوبات موكول إلى الشارع ثم اختلف القائسون. فمنهم من قاسه على رمضان لأن كلاً منهما عبادة مانعة للجماع فأثبت فيها التخيير، ومنهم من قاسه على الظهار لأن كلاً منهما حال مانع للجماع صادر عن اختيار فأوجب فيه كفارة الظهار. والله أعلم.

منافاة الشراء للاعتكاف

المعتكف إذا أراد شيئاً بالقيمة من أحد أن يقول له أريد كذا وكذا ويكتب له أريد بقرش كذا وعلى مثل هذا يصنع فهل في ذلك بأس؟ لا يفعل المعتكف مثل ذلك لأنه من أمور الدنيا وهو إنما حبس نفسه للعبادة فلا ينبغي أن يفعل غير ما حبس نفسه لأجله، والله أعلم.

صرحة المسجد هل تصلح للاعتكاف؟

قولا لعبد الله شيخي السالمي

وحيد عصره الوالي العالم