الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤جوابات الإمام السالمي
ومن الخروج لأداء فرضه فيه إلى غير ذلك لا تسلم لقائلها فقد رخص للمعتكف في أكثر من ذلك لأجل أعذار مخصوصة، وقد قيل بجواز صعوده على سطح المسجد لخوف الحر، وقيل بجواز الخروج لعيادة المريض وتجهيز الجنازة، وبجواز الخروج للحاكم إذا دعاه لخصمه، وبجواز الخروج لصلاة الجمعة، وبجواز الخروج للجهاد إذا تعلقت عليه أسبابه، وبجواز الخروج للمعتكفة إذا طلقت حتى تعتد في بيتها ثم يرجع هؤلاء كلهم ويبنون على اعتكافهم الأول فلو قلنا إن الصرحة ليست من المسجد لما سلمنا أن المعتكف آدائه الجماعة فيها إذا أقيمت هنالك، وليس
مع
من
الخروج للجماعة بأقل من الخروج للأمور السابقة
وليس كل خلاف جاء معتبراً
والله أعلم.
إلا خلاف له حظ من النظ
٧٧٢ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.