الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨228
جوابات الإمام السالمي
قطع الطواف
جواز قطع طواف التطوع لمن دخل فيه هل يجوز إذا استأذى من النساء الطائفات بإبداء عوراتهن أم الأفضل له أن يكف بصره ما أمكنه ويمضي على طوافه؟
ليس له قطع الطواف بعد الشروع فيه وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ (1) ويغض بصره
ما أمكن. والله أعلم.
استئجار الأعمى على الحج عنه
من أدركته فريضة الحج وهو أعمى وأصم أو له عذر من الأعذار وإن وصى بها يخاف أن لا تنفّذ وصيته من بعده أيجوز له أن يأتجر من يحج عنه في حياته؟
إذا آيس من الاستطاعة في حياته جازت النيابة عنه، والإياس من ذلك أن يكون له عذر لا يزول في العادة والله أعلم.
إتمام الحج بدون تمييز فروضه من سننه
من حج وهو لا يعرف فروض الحج وسننه ولا يميز بينهما، هل يتم حجه إذا نوى أن يؤدي جميع فروض الحج وسننه وفعل مناسك
الحج كلها؟ أرشدنا.
يتم حجه بذلك. والله أعلم.
(1) سورة محمد، الآية 33.
٨٣٦ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.