الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧227
الجزء الثاني - الحج
لا يجوز أن يحج لغيره قبل نفسه. وقد قال «حج عن نفسك ثم عن شبرمة». قال ذلك لرجل سمعه يقول لبيك اللهم عن شبرمة. والله أعلم.
الوقوف بأركان الكعبة للطائف
ما قاله القطب العلامة ابن يوسف إن الوقوف بالأركان المعهودة للطائف بالكعبة سنة ثم قال وعندي ترك الوقوف بالأركان للطائف
فلا، أي مع قوله سُنَّة، عرفني بالحجج السالمة من العوج؟
قوله سنة حكاية لما وجده من القول في ذلك، وهو يحكي الأقوال الموجودة صحيحة أم ضعيفة، واختياره خلاف ذلك يدل على تضعيف القول بذلك ولو كان سُنَّة ثابتة عندهم لما ساغ له خلافها وقد تتبعت السنة فما وجدت ذكر هذه السُنَّة، حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. والله أعلم.
حكم طواف الزيارة
من حج البيت الحرام وأتى بجميع ما يجب عليه ويستحب من فرض ومسنون وزيارة النبي وآله وصحبه وسلم، إلا أنه لم يطف طواف الزيارة، أعني بعد رجوعه من عرفات أقام بمنى جهلاً منه إن لعذر من مرض أو غيره. أيتم حجه على هذا أم يفسد؟ وماذا له وعليه؟ عرفنا به وأجرك على الله.
طواف الزيارة فرض من فروض الحج وركن من أركانه لا يتم الحج إلا به إجماعاً، فتاركه لا حج له بلا خلاف بين المسلمين. والله أعلم.