جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

الزكاة

إخراج الزكاة بالقيمة ونقلها لبلد آخر

نعم

قد أجبتني في مسألة الزكاة في اختلاف في إخراج القيمة أو العين فما الأصح عندك؟ وهل هذا الخلاف شامل جميع المزكَّى من نخيل وحيوان وغير ذلك؟ قلت: فإن كان لي نخل في موضع لا يوجد الصالح في أمور دينه فهل ترى الأصلح والأفضل أن أبيع تلك الزكاة بدراهم وأنقلها حيث شئت؟ فما هو الأفضل من ذلك إذا كانت عينها

الخلاف

الأحد

لا يتأتى لي حملها؟ فتفضل صرح لي جميع هذه المعاني. في ذلك شامل لجميع أنواع المال ولا تصحيح عندي القولين في هذا الحال إلا في ظاهر كلام الإيضاح» يقتضي تصحيح القول بإخراج العين من كل شيء، وكأنه هو الأظهر والأفضل.

وزكاة كل بلدة إنما تفرق في فقرائها وهو الأفضل في حق أهلها لكن ظاهر كلام أبي إسحاق رضوان الله عليه جواز نقلها من تلك البلدة إذا كان في نقلها مصلحة وغاية الأمر أن إنفاذها في أهل البلدة إنما هو مستحب لا واجب، والله أعلم.