جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

254

زكاة المسقى بماء مشترى

جوابات الإمام السالمي

وجدت في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» في زكاة الحبوب قد أضاف زكاة الماء المشترى في زكاة الزجر ـ أعني المسقى - أعندك هذا صحيح؟ فإن كان صحيحاً أتدخل في ذلك زكاة النخل إذا كان ماؤه بقعد أو أنه يسقى مرة بقعد ومرة بماء أصل؟ أيكون ذلك

بالحساب على قياس ماء الزاجرة والنهر؟ تفضل صرح لي ذلك. ظاهر الأحاديث النبوية تعين ما سقي بالأنهار بعشر غلتها، وفيما يسقى بالنضح بنصف العشر هكذا وردت من غير اعتبار للماء الذي يسقى به،

أصل هو أم مستقعد ثم جرت فتوى أهل المذهب على هذا الظاهر. وما نقلته من كتاب الرحمة يخالف هذا الظاهر لكن القياس يصوبه فإنه إذا قيل إن الشارع إنما أوجب فيما سقي بالنضح والنزح نصف العشر لما فيه من المؤنة والمغرم بخلاف ما سقي بالأنهار فإنه لا مؤونة فيه ولا مغرم، وقد رأينا هذا المعنى الذي لأجله أسقط نصف العشر موجوداً في المشترى وإن كان من نهر فأوجبنا عليه نصف العشر قياساً على ما ورد في الزجر كان ذلك صواباً من القول، فالنخيل المسقاة بالقعد تكون في هذا المعنى كمثل المسقاة بالماء المشترى إذ لا فرق بينهما في ذلك لكني لم أجد هذا المعنى عن أحد من أصحابنا، والله أعلم.

زكاة الحلي

زكاة الحلي كم حدها ونصابها من الذهب والفضة؟

نصاب الحلي كنصاب سائر الفضة والذهب.