الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨258
جوابات الإمام السالمي
زكاة الخيل والحمير
القول بأن في الخيل والحمير والعبيد زكاة، ما دليله؟
الله أعلم بذلك، وإن أراد ثبوت الزكاة في هذه الأنواع إذا اتجر بها، فظاهر لثبوت الزكاة في جميع أنواع التجارة وإن أراد ثبوت الزكاة فيها مطلقاً
عارضه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الزكاة عنها.
ولعل القائل بذلك لم يسمع الحديث فقاسها على الأشياء المزكاة لأن كلا
منها من مال الله والله أعلم.
حمل الذهب على الفضة والنصاب
قول بعضهم إنه لا يحمل في الزكاة الذهب على الفضة ولا الشعير
على البر ما وجهه؟
إن القائل بذلك رأى أن الذهب جنس برأسه والفضة جنس برأسها، وكذلك البر والشعير كل منهما جنس على حدة، وإذا وجبت الزكاة في شيء من
الأجناس أخرج منه بعينه ولا تجب في غيره إلا إذا وجبت فيه بنفسه.
حاصل المقام أن الزكاة لا تجب عند هذا القائل في جنس آخر، فكأن حاله تقول: وجبت الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب فما الدليل على وجوبها أيضاً في الفضة إذا لم تبلغ النصاب.
وأما القائلون بالحمل فإنهم جعلوا النقدين جنساً واحداً وكذلك البر والشعير. والله أعلم.