الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩259
الجزء الثاني - الزكاة
حمل كل من الذهب والفضة على الآخر
الحمل في الزكاة ما صفته بحمل ناقص على تام أو غير تامين
فتحاملا؟
كل ذلك حمل فإنه إذا بلغ النصاب في الذهب ولم يبلغ في الفضة حملت عليه وكذلك العكس وكذلك إذا لم يبلغ في شيء منها النصاب لكن إذا جمعا بلغ النصاب في الكل حمل كل منهما على الآخر وزكي كما إذا كان عندك عشرة دنانير ومائة درهم فإنك تحمل هذا على هذا وتجعل الدنانير بإزاء مائة درهم فتخرج من الجميع قدر خمسة دراهم.
والله أعلم.
الخلطة في أموال الشركاء
قول بعضهم إنها لا تحمل زكاة الشريك على شريكه مطلقاً، ما
وجهه؟
الله أعلم، والمشهور عندنا أن حصة كل منهما تحمل على حصة الآخر، لحديث: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع» يعني في الصدقة. وأما القول بعدم الحمل فلا أعرف وجهه إلا أن يكون مبنياً على القول بأن الزكاة عبادة فإن شأن العبادات أن تلزم كل واحد على حياله ولا تلزم بسبب لزومها هذا.
هذا
وأقول إن هذا الحال في العبادات البدنية فلا تحمل عليها العبادات المالية،
لحصول الفرق بينهما من جهات مختلفة. والله أعلم.