الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩269
قال ومعي
الجزء الثاني - الزكاة
قال أبو سعيد: ويعجبني إذا كان له من المال ما لو باع من ماله وقضى دينه منه بغرامته وبقي في يده من المال ما تكفيه غلته لقوته وعول من يلزمه عوله في سنته أن لا يكون له حق في الزكاة بمعنى الغرامة لأن هذا غني بعد قضاء دينه من ماله وكذلك حكمه في تجارته وصناعته وأما الفقير الذي تجوز له الزكاة، فهذا الذي لا تكفيه غلته لقوته وقوت من يلزمه وحوائجه التي لا بد منها إلى سنته قال أبو سعيد رضي الله عنه وإذا لم يكن في الأصول من ماله غلة أو ثمرة تغنيه كان فقيراً وكان له أن يأخذ من الزكاة أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه ليس عليه أن يبيع من الأصول من ماله لأنه إذا كان فقيراً وفي يده المال فإذا باعه فكيف يستغني قال وكذلك الحيوان المغلة فى مثل المال إذا كان ذلك من ماله كان بمنزلة الأصول أم مع تقديم وتأخير. وأما دفعها لأهل الخلاف فقال الإمام أبو إسحاق رضوان الله عليه أنه لا يجوز ذلك إلا في خصلتين إحداهما أن لا يوجد من أهل الولاية ولا من أهل الدعوة في ذلك البلد الثاني إن يوجد أحد من أهل الدعوة إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض له من القوت والمؤونة حولاً فإنه يعطي من ذلك الفضل وذهب أصحابنا من أهل خرسان إلى أنه لا يجوز له أن يعطي الزكاة فإن أعطى غير الولي ضمن وإليه ذهب أبو إسحاق إلا خصلتين، إحداهما أن يوجد أحد من أهل الولاية والثانية أن إلا أنه يفضل من بعد ما يفرض حول من النفقة والمؤونة فإنه يعطى
في.
حينئذ. والله أعلم.
أحد
يوجد