جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

271

الجزء الثاني - الزكاة

يزكيه مع ماله؟ وإن بلغ مال المرأة النصاب أيجوز للزوج أخذ زكاته إذا كان ممن يجوز له أخذها أم لا لأن المالك غيره؟

إذا كان مال المرأة منحازاً بنفسه ولم يكن مشاعاً في ماله بل منفصلاً عنه ولم يبلغ فيه بنفسه النصاب فلا زكاة فيه، وليس عليه أن يحمله على ماله الذي بلغ فيه النصاب، لأن ذلك مال غيره ولم يتغير فيه شيء، وإن تصدقت عليه بذلك فصدقتها لا توجب عليه حكم المالك للأصل.

وأما إذا وجبت في مالها بنفسه الزكاة حيث بلغ النصاب فإن كان الزوج مستحقاً للزكاة ويحل له أخذها جاز لها أن تسلمها إليه وصح له أن يأخذها بلا خلاف نعلمه عند أصحابنا، وعند قومنا فيه خلاف. وهذا في غير المفاوضة فإنهما فيها شخص واحد. أ. هـ. والله أعلم.

كيفية تزكية الزراعة المشتركة

رجلان اشتركا في زراعة ووجبت فيها الزكاة ولأحدهما زراعة غيرها فإذا ضم زراعته هذه إلى حصته من تلك الزراعة المشتركة بينه وشريكه لم تبلغ فيها الزكاة وإن ضمها على تلك الزراعة كلها وجبت فيها الزكاة أعليه أن يزكي زراعته هذه التي هي غير مشتركة؟

ليس عليه فيها زكاة ما لم تبلغ جميع حصته الخاصة المشتركة النصاب فإن بلغت زكي الجميع وإن لم تبلغ فإنه إنما يزكي نصيبه الذي له في الزراعة المشتركة التي بلغت النصاب وليس عليه في حصته الخاصة بـ

الزكاة.