الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥الجزء الثاني - الزكاة
275
إخراج زكاة النخيل بالبلاد المتفرقة من كان له نخل فوجبت فيه الزكاة وأراد إخراجها نخلا وهي من جنس واحد لكن البعض في بلد والبعض في بلد آخر أيصح أن يخرجها عن الجميع من بلد واحد أم لا يصح إلا كل واحد من الزكاة في بلده؟
ذلك جائز، وإن أخرج من كل شيء بعينه في مكانه أحسن. والله أعلم.
زكاة الثمار على من جدها
من اشترى مالاً ولم يحل عليه الحول عنده بل متى اشتراه أصبح يجده، أعليه زكاة فيه أم على البائع ذلك؟
الزكاة في الغلة فأيهما استغل زكاه، ولا يشترط الحول في زكاة الثمار، إنما يشترط في الذهب والفضة والتجارة والمواشي لا غير. والله أعلم.
زكاة الزروع والثمار بحسب السقي
المال إذا كان يسقى بزجر ما صفة إخراج زكاته من العشر أم نصف العشر، وإذا كان تارة يُسقى بنهر وتارة بزجر ما يلزم فيه؟
زكاة المسقى بالزجر نصف العشر قولاً واحداً وإن أسس على النهر ثم انقطع فصار يسقى بالزجر سنين فإن زكاته في هذه المدة زكاة المسقى بالزجر وكذلك إن أسس على الزجر ثم جاء النهر فإنه يزكي بعد ذلك زكاة
النهر. والله أعلم.