الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤274
جوابات الإمام السالمي
أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال كل ما اختلفت أسماؤه فهو أصناف كثيرة، ومن قال اتفاق المنافع قال كل ما اتفقت منافعه فهو صنف واحد وإن اختلفت أسماؤه، انتهى.
وإذا ثبت الخلاف في حمل الشعير والأرز ونحوهما على البر على أنهما ليسا نوعاً منه اتفاقاً فالأحوط في العلس أن يعطى حكم البر لما قاله أهل اللغة إنه ضرب منه، وخروجاً من الخلاف الذي ذكره الفقهاء في الحبوب. والله أعلم.
زكاة التمر المستغل من نخل الغير
اختلف
سائر
من تسلف على تمر فحصد تمره وزكّى بعضه وترك بعضاً لم يزكه ليؤديه إلى المسلف فدفعه إليه ولم يفضل من ذلك التمر شيء ما
القول في زكاته؟
في ذلك. قيل عليه أن يزكي جميع التمر الذي استغله من نخله،
وقيل لا زكاة عليه فيما دفعه للمسلف. والله أعلم.
زكاة التمر المتعاقد عليه للتجارة أو للأكل
من سلف دراهم في تمر ما القول في زكاته هل يزكيها تمراً أم دراهم على سعر البلد مع وجوب الزكاة أو لا شيء عليه؟
إذا كان قد سلف للتجارة فعليه زكاة التجارة فإن أخرجها من التمر أجزأه أو
من القيمة على سعر ذلك اليوم أجزأه.
وإن كان أسلف للأكل فلا زكاة عليه. والله أعلم.