الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧277
الجزء الثاني - الزكاة
السيف في يدي وإن منعوني عقالًا، وقال له عمر أيضاً إنما شحت العرب بأموالها فلو تركت للناس صدقة في هذه السنة فأبى إلا قتالهم إلى آخر القصة. والله أعلم.
لا يجمع جنس لجنس مختلف لحصول نصاب الزكاة الطعام أتجب فيه الزكاة؟ وهل يحمل على التمر والبر إذا لم يبلغ
فيها النصاب؟
لا زكاة في الحشف ولا في النوى، وإذا لم يبلغ النصاب إلا بهما فلا زكاة.
والله أعلم.
زكاة الحلي بالوزن
الحلى إذا لم يبلغ حد النصاب هل فيه زكاة؟ وذلك إذا كان وزنه مائة وخمسين مثقالاً فضة ويسوى قيمة عشرين قرشاً، أم لا زكاة فيه، ولو أنه يسوى أكثر من ذلك ما لم يبلغ حد النصاب وهو حد النصاب وهو مائتا درهم؟
لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب وزناً وإن كانت قيمته لو بيع تبلغ النصاب إذ ليس المزكى هي القيمة بل الحلي نفسه، ويحمله على ما عنده من فضة أو ذهب ويزكيهما معاً. والله أعلم.
إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها ثم دفعها عن حليها
رجل أعطى امرأته زكاة ماله على القول بجواز ذلك إن كانت فقيرة وهل لها هي أن تعطيه ما أعطاها دفاعاً عما لزمها من زكاة حليها