الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨298
جوابات الإمام السالمي
إعطاؤها عيال الفقير أو الغني
هل يجوز أن يعطى من الزكاة من يعوله الفقير وكذلك الذي يعوله الغني إذا لم يقم بحقه؟ افتنا.
يعطى الفقير من الزكاة وكذلك من يعوله الفقير وكذلك من يعوله الغني إذا أداء
قصر في واجبه فإنه يكون كمن له مال وقد غصب ماله لا ينفعه ما دام مغصوباً وكذلك من منع حقه! والله أعلم.
زكاة الزرع المسقى وغيره
ما يوجد في الدلائل أن ما سقي بالنهر لا يحمل في النصاب على ما سقي بالزجر وكذلك العكس، ما عندك فيه؟
ظاهر الأحاديث لم تفصل في النصاب بين المسقي بالنهر والزجر وإنما التفصيل في القدر المأخوذ من ذلك، فإذا اجتمع عند رجل نصاب من التمر أو الحب أو الزبيب لزمته زكاته لأنه قد ملك النصاب فيزكي المسقى بالنهر ويخرج منه العشر، ويخرج من المسقى بالزجر نصف العشر ولا أعرف فيه غير ذلك، وما حكيته عن الدلائل مختلفة في ذلك باختلاف القدر المنفذ. والله أعلم بوجهه.
احتساب الدين على الفقير زكاة
في
من له عند فقير حق إذا قاصه بذلك لما يلزمه من الزكاة هل يصح؟
تفضل بالجواب.
ذلك ترخيص وتشديد والتشديد أكثر وهو الأصح عندي. والله أعلم.